القانون الأساسي لجمعية النور للتنمية لعجالات
العجالات في.02/01/2016
جمعية النورللتنمية
دوار العجالات
قيادة اجنان ابه
دائرة احمر
اقليم اليوسفية
القانون الأساسي للجمعية
************
الباب الأول
التأسيس - إ سم الجمعية -المقر -الأهداف
الفصل الأول
أسست جمعية تحت اسم جمعية النور للتنمية وفق مقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 03 جمادى الأولى سنة 1378 (الموافق ل 15 نونبر1958 ) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات ، كما وقع تتميمه وتعديله بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 6 ربيع الأول 1393 ( الموافق لـ10 أبريل 1973 ) والظهير الشريف المؤرخ في 12 جمادى الأولى 1423 (الموافق لـ 23 يوليوز 2002).
الفصل الثاني
يوجد مقر الجمعية بدوار العجالات ويمكن تغيير هذا المقر إلى عنوان آخر مع إشعار الجهات المختصة طبقا للقانون .
الفصل الثالث
تسعى الجمعية إلى تحقيق الأهداف التالية (1):
-خلق شراكات مع مختلف الفرقاء.
- مسايرة برامج مخطط المغرب الاخضر.
- جعل الانشطة الفلاحية القروية مدخلا للرقي السوسيواقتصادي.
- تحسيس الفلاحين بأهمية مكننة القطاع و الاعتماد على الزراعات البديلة.
- العمل على تنويع الانشطة الفلاحية.
- تكوين الفلاحين واطلاعهم على المستجدات الوطنية في المجال الفلاحي.
- تنظيم انشطة رياضية.
-التحسيس بأهمية المحافظة على البيئة والمساهمة في انجاز انشطة ذات الصلة بالموضوع.
- الاهتمام بالعنصر النسوي و المساهمة في اقتراح مشاريع مع الفرقاء تصب في تنمية المرأة لقروية.-
- خلق برامج تفافيه تهدف الى ادماج الشباب في العمل الجمعوي.
- تحسيس الشباب بمخاطر تناول المخدرات بكل اشكالها.
الباب الثاني:العضــوية
الفصل الرابـع
تتكون الجمعية من أعضاء مؤسسين و أعضاء شرفيين و أعضاء عاملين .
الفصل الخامس
يمكن أن ينخرط في الجمعية كل من وافق على قانونها الأساسي ونظامها الداخلي.
الفصل السادس
على كل عضو أن يلتزم بأداء واجب الانخراط السنوي المحدد في 100DH
الفصل السابـع
على القاصرين أن يأخذوا الإذن من أولياء أمورهم أومن يقوم مقامهم.
الفصل الثامـن
يحق لكل عضو في جمعية أن ينسحب منها فـي كل وقت بعد أدائه ما حل أجله من واجبات انخراطه وواجبات السنة الجارية وذلك بصرف النظر عن كل شرط ينافى ماذكر.(1)
الفصل التاسع
تفقد صفة العضوية إما بالاستقالة كتابة إلى رئيس الجمعية أو بقرار الإقالـة المتخذ من طرف أغلبية أعضاء المكتب المسير في حق كل من ثبت عنه مخالفة الأنظمة والمبادئ المنصوص عليها في القانون.
________________________
(1)- الفصل 4 من القانون رقم 75.00 الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 206- 20-1 بتاريخ 12 من جمادي الأولى 1423 ( 23 يوليوز 2002) ج- ر عدد 5046 بتاريخ 10-10 2002 ص 2892.
الباب الثالث:هيكلة الجمعية
الفصل العاشـر
يشرف على تسيير الجمعية مكتب مكون من أعضاء ينتخبهم الجمع العام لمدة سنة
الفصل الحادي عشر
يتكون مكتب الجمعية من الرئيس ونائبه ، الكاتب العام ونائبه ، أمين المال ونائبه ، المستشارين.(1)
الفصل الثاني عشـر
إختصاصات أعضاء المكتب:
1- الرئيس :
- يترأس اجتماعـات المكتــب المسير والجموع العامـة .
- يعتبر الناطق الرسمي باسم الجمعـية ويمثلها لدى الجهات القضائية و الإدارية المختصة .
- لايتخذ أي قرار كيفما كان نوعه وحجمه إلا بعد موافقة المكتب المسير.
2- نائب الرئيس: يساعدالرئيس وينوب عنه في غيابه أواستقالته أو إقالته.
3 - الكاتب العــام : يتكلف بجميع المراسلات ومحاضر الاجتماعاتوالإستدعاءات وهو المسؤول عن وثائق المكتب.
4- نائب الكاتب العام : يساعـــد الكاتب العام في مهامه في حضوره وينوب عنه أثناء غيابه أواستقالته أو إقالته.
5- أمين المــــال : يتكلف بتسيير الحسابات وضبط السجلات والوثائق المالية.
6- نائب الأميـــن : يساعد أمين المال في مهامه وينوب عنه في حالة غيابه أو استقالته أو إقالته.
7- المستشـارون : يقومون بمساعدة جميع الأعضاء في مهامهم والوقوف على تتبع السيرالطبيعي للمكتب.
___________________
(1)- يمكن للجمعية أن تضيف مهاما أخرى حسب الاحتياج.
الفصل الثالث عشـر
يجتمع المكتب المسير باستدعاء من الرئيس أو بطلب من نصف أعضائه،ويعد ضروريا حضور نصف الأعضاء ، وتتخذ القرارات بالأغلبية .
الفصل الرابع عشــر
يمكن للمكتب المسير أن يكون لجانا فرعية مختلفة ينخرط فيها الأعضاء كل حسب اختصاصاته وميولاته.
الباب الرابع:تجديد المكتب المسير
الفصل الخامس عشر
ينعقدالجمع العام العادي مرة كلج ثلاث سـنوات يصادق فيها على التقريرين الأدبي والمالي للفترة السابقة وانتخاب أعضاء المكتب المسير للمدة الزمنية المحددة والموالية وفي حالة عدم المصادقة يشكل الجمع العام لجنة لمراجعة التقريرين ويحدد موعدا جديدا للمناقشة .
الفصل السادس عشر
ينعقد الجمع العام الاستثنائي كلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من المكتب المسير أو ثلثي (3/2) الأعضاء المنخرطين ليتداول في جدول الأعمال المطروح.
الفصل السابع عشر
عند استقالة الرئيس وحده تسند المهام إلى نائبه إلى حين انعقاد الجمع العام المقبل.
الفصل الثامن عشر
استقالة ثلثي(3/2) أعضاء المكتب تؤدي إلى استقالة المكتب بأكمله ويجب حينئذ على بقية الأعضاء في أجل محدد أن يدعوا الجمع العام إلى الانعقاد في دورة استثنائية لتشكيل مكتب مسير جديد .
الفصل التاسع عشر
يكون الجمع العام مستوفيا نصابه القانوني إذا حضرثلثي(3/2)المنخرطين فإن تعذر ذلك يؤجل إلى تاريخ آخر يحدده الحاضرون ليعقد الجمع العام بمن حضر ويداول في جدول الأعمال.
الفصل العشرون
لا يعدل القانون الأساسي إلا من قبل الجمع العام العادي أو الاستثنائي أو بطلب من المكتب المسير أوثلثي(3/2) المنخرطين .
الباب الخامس :مداخيل الجمعية وممتلكاتها
الفصل الواحد والعشرون
تتكون موارد الجمعية وممتلكاتها من :(1)
1) واجبات إنخراط أعضائها؛
2) الإعانات والمنح التي تمنحها إياها السلطات العمومية والمجالس المنتخبة؛
3) إعانات القطاع الخاص؛
4) المساعدات التي يمكن أن تتلقاها الجمعية من جهات أجنبية أو منظمات دولية مع مراعاة مقتضيات الفصل 32مكرر من ظهير الحريات العامة؛(2)
5) المقرات والأدوات المخصصة لتسييرها وعقد اجتماعات أعضائها؛
6) الممتلكات الضرورية لممارسة وإنجازأهدافها.
7)
الباب السادس: حل الجمعـية
الفصل الثاني والعشرون
إذا وقع حل الجمعية يعين المجلس لجنة من بين أعضائه تقوم بتصفية حساباتها وتحويل ممتلكاتها إلى جمعية تسعى إلى تحقيق نفس الأهدافأوالىجمعية خيرية طبقا لما هو وارد في الفصل 37 من الظهير الشريف الذي ينظم حق تأسيس الجمعيات.(1)
القانون الأساسي لجمعية النور للتنمية لعجالات
Unknown
on
29.7.16
Unknown
on
29.7.16


ليست هناك تعليقات: